ولهذا جزمنا بالصحّة في الاولى [١] وغيرها الّا انه يقبل المناقشة حينئذ وترجيح غيرها
عليها فتأمّل.
وان الظاهر في
رواية حريز وزرارة [٢] : (وان أتاكم فأخبركم فكلوا) ولكن رواية حريز وزرارة
صريحة وصحيحة على ما تقرّر عندهم ، وردّها مشكل وكذا تأويلها ، وهي مؤيّدة بما
تقدم ، وبما تركناه من الاخبار مثل خبر [٣] أبي الورد بن زيد [٤] ، وخبر [٥] حريز فإنهما مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة [٦].
على ان القاعدة
الأصوليّة تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاصّ والمقيّد من الآيات
والاخبار.
ولا شكّ أن
دلائل التحريم اما عامّ أو مطلق ، فتقيّد بها بأن كان ذبائح أهل الكتاب ان ظهر
تسميتهم عليه أكلت وتكون حلالا ، والّا فحرام لا تؤكل وهو موافق لظاهر آية (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللهِ (عَلَيْهِ)[٧] ، (فَكُلُوا مِمّا)[٨] الآية.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٧ حديث ٣٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٠.
[٣] الظاهر زيادة
كلمة (أبي) كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فإن فيها (الورد بن زيد).
[٤] قال : قلت لأبي
جعفر عليه السّلام : حدثني حديثا وأمله عليّ حتى اكتبه ، فقال : اين حفظكم يا أهل
الكوفة ، قال : قلت : حتى لا يردّه على احد ، ما تقول في مجوسيّ قال : بسم الله ثم
ذبح؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكله ان الله يقول : (فَكُلُوا مِمّا
ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
،)
ـ (وَلا
تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)
ـ الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.
[٥] قال : سئل أبو
عبد الله عليه السّلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتم
يسمّون وشهد لك من رآهم يسمّون فكل ، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون
فلا تأكل ذبيحتهم ، الوسائل المصدر حديث ٣٩ منها ج ١٦ ص ٢٩٠.