responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 588

.................................................................................................

______________________________________________________

وسندها في الفقيه حسن عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، ولا دلالة فيها على ذلك كما ترى.

نعم فيها دلالة على اعتبار عدّ الأضلاع ، وقد ذكرناها هناك دليلا للقائل به.

وعلى قبول خبر الواحد وان كان حسنا بشرط التوثيق في مثل ذلك حيث أمر دينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وعراها وأخبر بعدم تساوي الأضلاع ، فحكم بالرجوليّة بعد ذلك.

وعلى جواز التعرية لمثل هذا الغرض.

وعلى ان القلنسوة والرداء والنعلين وعدم الشعر من زيّ الرجال.

وهي صريحة ـ على ما في الفقيه ـ في انها ولدت.

فقول الشارح ـ بعد نقل ما في التهذيب ـ : (وهذه الرواية دلّت على انها أولدت ولم تدل على انها ولدت كما ادعاه بعضهم ولكنها دلّت على انها كانت زوجة) محلّ التأمل إذ قد يكون مراد البعض على ما في الفقيه.

وانه لم يفهم انها كانت زوجة شرعيّة ، كيف وحكم بأنه رجل وألحقه بالرجال ، نعم ابن عمها يدعي انه زوجته بحسب اعتقاده وزعمه حيث قال : (يا أمير المؤمنين : بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟).

ثم اعلم انه لا معنى لهذا الحكم المنقول عن الشيخ في المبسوط انه قال فيه : (لا يمكن كون الخنثى أبا واما ويمكن كونه زوجا وزوجة لبعض الروايات) وهو إشارة الى هذه لأنه ان كان طرفه الآخر رجلا فالخنثى تكون امرأة وزوجة ، وان كان امرأة يكون هو زوجا ورجلا ، وان كان مشتبه الحال والمشكل فلا يتعيّن الزوج والزوجة.

لكن في الصورتين انما زوج بأنه امرأة في الأول ، ورجل في الثاني ، فلا معنى لتوريثه نصف حصّة الزوج والزوجة وهو ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست