ولكن لا بدّ ان
لا يكون كلالة الأمّ ، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى ، فإن للواحد السدس ،
وللأكثر الثلث بينهم بالسويّة مطلقا ، فلا يتغيّر الحال بالذكورة والأنوثة ، فلا
فرق بين الخنثى وغيره.
قوله
: «قال الشيخ ولو كان زوجا إلخ» نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمّد بن
قيس [١] ، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام المشهور في زمان قضاء شريح
وقد أشرنا إليه من قبل.
وأنت تعلم ـ بعد
الرجوع الى تلك الرواية ـ انه لا دلالة فيها على هذا الحكم ، وعلى إمكان كون
الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.
إذ يمكن ان يدل
عليه قوله : أتت امرأة شريحا القاضي ، وقالت : ان لي ما للرجال وما للنساء؟ قال
شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما (منهما
خ ل) جميعا ويسكنان معا ، قال : شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : أخبرك
بأعجب (بما هو أعجب ـ ئل) من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه
وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء الى
أمير المؤمنين عليه السّلام. الخبر [٢].
حاصله انه حكم
عليه السّلام بعدّ أضلاع جنبيها وما كانت متساوية ، فحكم بأنه رجل ، وأعطاه
القلنسوة والنعلين. وفي التهذيب : أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال [٣].
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 587