responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 587

قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما.

______________________________________________________

تارة ذكرا واخرى أنثى ، وهو ظاهر.

ولكن لا بدّ ان لا يكون كلالة الأمّ ، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى ، فإن للواحد السدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسويّة مطلقا ، فلا يتغيّر الحال بالذكورة والأنوثة ، فلا فرق بين الخنثى وغيره.

قوله : «قال الشيخ ولو كان زوجا إلخ» نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمّد بن قيس [١] ، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا إليه من قبل.

وأنت تعلم ـ بعد الرجوع الى تلك الرواية ـ انه لا دلالة فيها على هذا الحكم ، وعلى إمكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.

إذ يمكن ان يدل عليه قوله : أتت امرأة شريحا القاضي ، وقالت : ان لي ما للرجال وما للنساء؟ قال شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا ، قال : شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : أخبرك بأعجب (بما هو أعجب ـ ئل) من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السّلام. الخبر [٢].

حاصله انه حكم عليه السّلام بعدّ أضلاع جنبيها وما كانت متساوية ، فحكم بأنه رجل ، وأعطاه القلنسوة والنعلين. وفي التهذيب : أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال [٣].


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست