responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 532

.................................................................................................

______________________________________________________

وتحريره انه لا شكّ في انه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة ، وليس له فائدة إلّا مع القول بتوريث المتأخّر ممّا ورثه الأوّل ، وهذا هو القول بتقديم الأضعف نصا ، وهو قوله رحمه الله أيضا.

ولكن فيه تأمّل ، لما مرّ من دليل عدم الإرث ممّا ورث وعدم (ثمّ) إلّا في رواية واحدة في الفقيه [١].

مع احتمال كون (ثمّ) لمجرد الإشارة إلى التفاوت بينهما في المرتبة ، وأمثالها كثيرة في القرآن [٢] وغيره.

وكونه للاستحباب وكأنه أشار إليه بقوله : (تعبدا لا وجوبا) وكان المناسب (لا لفائدة التوريث ممّا ورث) أو (استحبابا) بدل (تعبدا).

وكون الفائدة شيئا آخر ، فان خفاء الفائدة عنا وظهور كون شي‌ء فائدة ظاهرا لا يستلزم القول بذلك ، فإن أكثر الحكم والمصالح الشرعيّة مخفيّة عنا ، خصوصا مع هذه الأدلة ، ولهذا ترك (ثم) في أكثر الاخبار كما رأيت.

على انه قد يطالب بحكمه تقديم الأضعف ، فالجواب الجواب.

وانه لا يتم الّا فيما يوجد ضعيف ، فمع تساويهما في الإرث لا دليل له أصلا.

وكذا إذا لم يكن لأحدهما مال أصلا أو يكون شخص واحد يرثهما مثل الإمام فتأمّل.

ثم ـ بعد تسليم ذلك كلّه ـ لا يدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره مطلقا وفي جميع المراتب والورّاث بل في الزوجة والزوج فقط ، فقد لا يكون السبب الضعف بل مجرد الزوجيّة.

وبالجملة ، القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ما ورث بعيد


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩١.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى ج ١٧ ص ٥٩٥ وفي الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ان أمير المؤمنين عليه السّلام إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست