وتحريره انه لا
شكّ في انه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة ، وليس له فائدة إلّا مع القول بتوريث
المتأخّر ممّا ورثه الأوّل ، وهذا هو القول بتقديم الأضعف نصا ، وهو قوله رحمه
الله أيضا.
ولكن فيه تأمّل
، لما مرّ من دليل عدم الإرث ممّا ورث وعدم (ثمّ) إلّا في رواية واحدة في الفقيه [١].
مع احتمال كون (ثمّ)
لمجرد الإشارة إلى التفاوت بينهما في المرتبة ، وأمثالها كثيرة في القرآن [٢] وغيره.
وكونه
للاستحباب وكأنه أشار إليه بقوله : (تعبدا لا وجوبا) وكان المناسب (لا لفائدة
التوريث ممّا ورث) أو (استحبابا) بدل (تعبدا).
وكون الفائدة
شيئا آخر ، فان خفاء الفائدة عنا وظهور كون شيء فائدة ظاهرا لا يستلزم القول بذلك
، فإن أكثر الحكم والمصالح الشرعيّة مخفيّة عنا ، خصوصا مع هذه الأدلة ، ولهذا ترك
(ثم) في أكثر الاخبار كما رأيت.
على انه قد
يطالب بحكمه تقديم الأضعف ، فالجواب الجواب.
وانه لا يتم
الّا فيما يوجد ضعيف ، فمع تساويهما في الإرث لا دليل له أصلا.
وكذا إذا لم
يكن لأحدهما مال أصلا أو يكون شخص واحد يرثهما مثل الإمام فتأمّل.
ثم ـ بعد تسليم
ذلك كلّه ـ لا يدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره مطلقا وفي جميع المراتب
والورّاث بل في الزوجة والزوج فقط ، فقد لا يكون السبب الضعف بل مجرد الزوجيّة.
وبالجملة ،
القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ما ورث بعيد
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩١.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى ج ١٧ ص ٥٩٥ وفي الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله رفعه ان أمير المؤمنين عليه السّلام إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 532