لعله المراد
بالحياة المستقرة في عبارات الأصحاب حيث قيّد وأحلّ الصيد مع إصابة الآلة بعدمها ،
فتأمّل.
وبالجملة ،
ليست الحياة المستقرة في الأدلة ولا بيانها ، بل في بعض الاخبار : (إذا أدركت
ذكاته فذكّه) [١] أي أدركت وهو حيّ عرفا يقال : انه حيّ يمكن ذكاته أي
يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الأسباب ، فان لم يفعل ذلك يحرم
حينئذ.
وكأنّ في كلامه
هنا وفي غيره : (ولو لم يتسع) إشارة إلى بيان المراد بالحياة المستقرة هنا فتأمّل
أو يكون المراد بها هنا معنى آخر.
فلا يرد اعتراض
فخر المحققين [٢] بأنه ان كان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس فعل
الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة بمعنى ان يعد يوما أو يومين ، وان كان مع
مقدّماته مثل تحصيل الآلة فالحكم بالحلّ مطلق غير سديدة إذ قد يكون ذلك الزمان
أكثر من يوم أو يومين أيضا ، على ان الحكم بالحلّ في يوم واحد أيضا غير سديد.
فإنه قد ذكر من
قبل أنّ فقد السكين وغيره ليس بعذر ، وانه يحرم بمجرد التأخير.
وأيضا قد يجاب
بإرادة ما يتوقف عليه قريبا ويحكم بالحلّ حينئذ قبل ذلك وبالجملة الاعتراض جيّد ،
بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا
، ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم.
وكذا جوابه [٣] في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بأنه يكون في ظنه
[٣] يعني جواب فخر
المحققين من المسالك بأنه يختار كلا من شقي الفرضين المذكورين في كلام الفخر ويجيب
بأنه يكون في ظنه إلخ جواب الشق الأول ، وان المراد (يتسع) إلخ جواب الشق الثاني.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 51