responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 50

وانما يباح ، إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح ، وقيل : لو لم يكن معه ما يذكّيه ترك الكلب يقتله ، ولو كانت حياته غير مستقرّة فهو كالمذبوح.

______________________________________________________

وليس عدم ما يمكن ان يذبح معه مثل المدية ـ أي السكين ـ عذرا في عدم الاشتراط فلا يحلّ ان مات حينئذ ، وان كان عذرا في عدم الوجوب فان تكليفه حينئذ غير معقول.

وكذا ان كان معه لكن سقط وضاع أو ثبتت المدية وعمده ولم يتمكن من إخراجها أو غصبت منه ونحو ذلك.

وجه ذلك ظاهر ، وهو عموم تحريم الحيوان الميّت بغير قطع الأعضاء الأربعة إلّا ما خرج بالدليل مثل مقتول الآلة التي أدركه المرسل ميتا أو حياته غير مستقرة وبقي الباقي تحته ، فعدم الآلة كما لم يكن عذرا في غير هذه الصورة ـ لم يكن عذرا فيها أيضا لأن مع إدراكه وحياته مستقرة ، مثل باقي الصور التي ليست بصيد.

وأكّده [١] بقوله : (وانما يباح إلخ) أي لا يباح الصيد الذي هو مقتول الآلة بمجرد قتلها إيّاه إلّا إذا أدركه المرسل ـ قال في الشرح : أو غيره ـ (ميّتا أو في حركة المذبوح) أي لم تكن حياته مستقرة. وتحقيقها لا يخلو عن اشكال ، وفي بيانها خلاف.

وفي قوله : (ولو لم يتسع الزمان للتذكية) وان كانت حياته مستقرة دلالة صريحة على قلة زمان الحياة المستقرة ، وانها ليست ما يعيش يوما أو يومين كما قيل.

وفي رواية ليث المرادي : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن (هما ـ ئل)؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وأخّر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن [٢].


[١] يعني المصنف قدّس سرّه.

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست