يطابق مضمونه ، وان مثل هذا المبنى كثير ، وانه في مرتبة المدعى.
على انه قد
يناقش في كلامه بأنه ينبغي ان يقول : ان كان الوارث الواحد يرث الجميع بالفرض
والردّ ، فالحقّ ما قالوه ، وان كان غيره فالحقّ المنع.
وبأنه ـ وان كان
الواحد ممّا يرث الجميع بالردّ والفرض ـ يمكن القول بالمنع ، فان الزوج والزوجة
ورث الكلّ كذلك ، إذ ما كان غيرهما موجودا ، والفرض ثبوت الردّ وهو ظاهر.
وانه ان كان
مطلقا يمكن فيه ما قالوه ، وان ترجيح الحكم بدون ترجيح ما يبتني عليه غير جيّد ،
وعلى كل فالظاهر ـ مع الرد ـ المنع ، وهو المشهور ، وعليه الأكثر.
قوله
: «وكذا البحث لو كان الميّت كافرا إلخ» يعني ما سبق من انه إذا أسلم وارث كافر على ميراث. إلخ
كان الميّت الذي يورث منه مسلما مع إسلام بعض الورثة ، وحكم ما إذ كان الميّت
كافرا ولم يكن في الورثة مسلم ، مثله ، فإذا أسلم من يرث الكافر في الجملة ، فإن
كان الكافر الوارث الذي يرثه واحدا لم يرث شيئا ، وان كان متعددا ، فان كان بعد
القسمة فكذلك ، وان كان قبلها يرث ما ترك كلّه ويخصّ به وان كان بعيدا ، والكافر
الوارث الباقي قريبا مثل المعتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد ، فلو
كان بدل قوله : (وان كان مساويا) (وان كان بعيدا) لكان أولى.
قوله
: «والطفل تابع إلخ» لعلّ دليله : الإجماع ، والخبر ، فيترتب عليه أحكام الإسلام من الإرث
وغيره.
لكن يقتضي ذلك
انه بمجرّد إنكاره الإسلام لا يكون مرتدا عن الفطرة ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 482