ومدلولها مع عدم الوارث ، ان المال كلّه له ، أو لها ، والمتبادر من الوارث
هو الذي يرث بالفعل المحقق ، لا المقدّر.
ولأنه قد دلت
الأدلة على منع الكفر من الإرث فيكون الكافر ممنوعا حال الموت فينتقل المال
إليهما.
وأيضا لا شك
انهما أقوى من بعض الورّاث مثل الامام ، وقد مرّ ان المال له مع وجود وارث كافر.
وأيضا جار في
كلّ مانع يحتمل زواله ، مثل الرق ، فتأمّل.
وأيضا احتجاجه
جار في كل وارث منع كافرا عن الإرث سواء ورث فرضا وردّا أو قرابة خصوصا الذي يأخذ
بالفرض والردّ.
ونقضه في الشرح
بالبنت ، وهو منقوض بغيرها أيضا ، ولأنه حينئذ الى أي زمان يصبر ويتوقف ينبغي الى
ان ينقرض وما بقي أحد ، إذ قد يتصور الإسلام في زمان آخر غير الزمان الأول الذي
عرض عليه وامتنع ، مع انه ضرر ما قالوا به وان كان الشرط هو العرض مرّة واحدة ، مع
احتياجه الى دليل فقد يتعذر بالغيبة والصباوة والجنون الّا ان يقال بإخراجه.
وبالجملة مقتضى
القول بالردّ انهما كالواحد ، وان الواحد يرث الكلّ ولا يشاركه احد وان أسلم قبل
تلف العين في يده.
ثم قال :
والتحقيق ان الوارث الواحد ان عني به الوارث للجميع بالفرض والردّ فالحقّ ما قالوه
، وان عني به الوارث مطلقا فالحقّ ، المنع مع انسياق الدليل في البنت الواحدة ،
والفرق بينهما تكلّف ، فحينئذ الأقرب المنع ، وهو مختار ابن إدريس ، وشيخنا في
المختلف.
وأنت تعلم ان
الوارث الواحد ليس من المسائل الأصوليّة والأمور المقررة وليس في الدليل أيضا حتى
تحقق المراد منه ويتبع في كلامهم ، فكلّ احد يفسّره بما
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 481