responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 481

.................................................................................................

______________________________________________________

ومدلولها مع عدم الوارث ، ان المال كلّه له ، أو لها ، والمتبادر من الوارث هو الذي يرث بالفعل المحقق ، لا المقدّر.

ولأنه قد دلت الأدلة على منع الكفر من الإرث فيكون الكافر ممنوعا حال الموت فينتقل المال إليهما.

وأيضا لا شك انهما أقوى من بعض الورّاث مثل الامام ، وقد مرّ ان المال له مع وجود وارث كافر.

وأيضا جار في كلّ مانع يحتمل زواله ، مثل الرق ، فتأمّل.

وأيضا احتجاجه جار في كل وارث منع كافرا عن الإرث سواء ورث فرضا وردّا أو قرابة خصوصا الذي يأخذ بالفرض والردّ.

ونقضه في الشرح بالبنت ، وهو منقوض بغيرها أيضا ، ولأنه حينئذ الى أي زمان يصبر ويتوقف ينبغي الى ان ينقرض وما بقي أحد ، إذ قد يتصور الإسلام في زمان آخر غير الزمان الأول الذي عرض عليه وامتنع ، مع انه ضرر ما قالوا به وان كان الشرط هو العرض مرّة واحدة ، مع احتياجه الى دليل فقد يتعذر بالغيبة والصباوة والجنون الّا ان يقال بإخراجه.

وبالجملة مقتضى القول بالردّ انهما كالواحد ، وان الواحد يرث الكلّ ولا يشاركه احد وان أسلم قبل تلف العين في يده.

ثم قال : والتحقيق ان الوارث الواحد ان عني به الوارث للجميع بالفرض والردّ فالحقّ ما قالوه ، وان عني به الوارث مطلقا فالحقّ ، المنع مع انسياق الدليل في البنت الواحدة ، والفرق بينهما تكلّف ، فحينئذ الأقرب المنع ، وهو مختار ابن إدريس ، وشيخنا في المختلف.

وأنت تعلم ان الوارث الواحد ليس من المسائل الأصوليّة والأمور المقررة وليس في الدليل أيضا حتى تحقق المراد منه ويتبع في كلامهم ، فكلّ احد يفسّره بما

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست