أصنافهم بعضهم من بعض ، والكفار بانواعهم كذلك ـ إلّا الأصلي عن المرتد
ويحتمل كون العكس كذلك فتأمّل ـ هو عموم أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا من غير
معارض ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو أسلم الكافر على ميراث إلخ» إذا كان الوارث كافرا والموروث منه مسلما وكان هناك من
يرثه من ورثته المسلمين ، فان كان واحدا حاز المال فلا شيء لمن أسلم بعده ، سواء
تصرف الوارث في المال أم لا ، وسواء كان أقرب ممن أسلم أم لا ، فإنه بمجرد الموت
انتقل التركة إليه بأدلّة الإرث ، وصرفه عنه يحتاج الى دليل ، وليس الّا ان يكون
الوارث اماما عليه السّلام فان بعضهم اشترط نقله الى بيت المال.
لعل مراده بيت
ماله ، وليس له دليل واضح بعد ان تقرر انه الوارث ، فيكون مثل سائر الورثة فتأمّل
وسيجيء بيان تلك المسألة.
وان كان متعددا
، فإن أسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شيء له ، لما مرّ ، وان أسلم قبلها ، فان كان
مقدما وأقرب الى الميّت ممن كان أخذ المال كلّه ، وان كان في مرتبتهم شاركهم
بحصّته.
وهذا الحكم
خلاف قواعدهم ، لما تقدم من ان المال بعد الموت ينتقل الى من يرثه في تلك الحال ،
إذ لا يبقى ملك بلا مالك ، وبعده لا وجه للانتقال عنه الى آخر.
ولكن الظاهر
انه مجمع عليه ، ومستندهم اخبار أهل البيت عليهم السّلام ، فيمكن ان يقال يبقى على
حكم مال الميّت الى ان يقسّم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله ، ولا
بعد في ذلك أصلا أو ينتقل الى ملك الموجودين ملكا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 476