responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 456

الفصل الخامس : في الولاء

ولا يرث المعتق مع وجود النسب وان بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق.

______________________________________________________

ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور [١] والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لا يورثها من دوابّ زوجها وسلاحه أيضا ، لما في الرواية الصحيحة [٢] فتأمّل.

وبالجملة ، المسألة من مشكلات الفن ، الله يعين على تحقيق الحال.

قوله : «في الولاء إلخ» الموجب الثاني للإرث : السبب ، وهو قسمان ، الزوجيّة وقد مرّ أحكامها ، والولاء ، وهو أقسام ، أولها : ولاء العتق وقد مرّ أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلّا بعد فقد جميع الأنساب.

ودليله كأنه الإجماع والنصّ من الكتاب ، مثل آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) [٣].

والاخبار ، مثل رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه الّا ان يكون له وارث غيرها [٤]

ومثلها صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها [٥].


[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب (بالحمل المذكور).

[٢] راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.

[٣] الأنفال : ٧٥.

[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.

[٥] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست