ومن ينظر إلى
عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور [١] والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لا يورثها من دوابّ زوجها
وسلاحه أيضا ، لما في الرواية الصحيحة [٢] فتأمّل.
وبالجملة ،
المسألة من مشكلات الفن ، الله يعين على تحقيق الحال.
قوله
: «في الولاء إلخ» الموجب الثاني للإرث : السبب ، وهو قسمان ، الزوجيّة وقد مرّ أحكامها ،
والولاء ، وهو أقسام ، أولها : ولاء العتق وقد مرّ أكثر أحكامه في كتاب العتق منها
عدم إرثه إلّا بعد فقد جميع الأنساب.
ودليله كأنه
الإجماع والنصّ من الكتاب ، مثل آية (أُولُوا الْأَرْحامِ)[٣].
والاخبار ، مثل
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن
ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه الّا ان يكون له وارث غيرها [٤]
ومثلها صحيحة
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟
ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها [٥].