responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 455

.................................................................................................

______________________________________________________

كما هو مذهب الشيخ المفيد.

ثم اعلم أنه ان كان أحد لا ينظر إلى الإجماع المنقول وكثرة الاخبار والشهرة لوجود المخالف ودليل [١] صالح له خصوصا مع اختلاف تلك الاخبار واشتمال بعضها على ما لا يقول به احد كما مرّ ، ولا يخرج عن الكتاب والسنّة والإجماع اليقينيّة إلّا بمثلها وينظر الى ما روي عنهم عليهم السّلام : إذا وصل إليكم من الاخبار المختلفة فاعملوا بما يوافق القرآن واتركوا ما يخالفه [٢].

فعليه [٣] بقول ابن الجنيد فكأنّ ذلك نظره فتأمّل.

ولكن ترك الإجماع والشهرة ـ مع هذه الاخبار الكثيرة جدا ، منها صحيحة في الجملة ، وكثيرة منها حسنة لإبراهيم وهو بمنزلة الثقة ، بل ثقة عندهم ـ مشكل فالعمل بها في الجملة غير بعيد ، فكأنه لذلك ذهب إليه الأكثر.

ومن ينظر إلى اعتبار مثل هذا الإجماع لا الاخبار فعليه بقول السيد.

ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب والسنّة والإجماع إلّا بدليل ولا يخصّصها الّا بخبر صحيح طريح خال عن القصور بل معتضد بالعمل ويكون دلالته على محلّ التخصيص أظهر من دلالة تلك العمومات اليقينيّة كما هو الحق فعليه بمذهب الشيخ المفيد ومن تابعه ، فذلك غير بعيد.

ومن ينظر إلى الشهرة والكثرة خبرا وفتوى فعليه بالقول المشهور ، وحمل خبر ابن الجنيد [٤] على التقيّة كما فعله في الاستبصار.


[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب : عدم دليل صالح إلخ كما لا يخفى.

[٢] راجع الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧٥.

[٣] جواب لقوله قدّس سرّه : (ان كان أحد إلخ).

[٤] يعني الرواية التي استدل بها ابن الجنيد على عدم ممنوعيّة الزوجة مطلقا من جميع من تركة الزوج وهي صحيحة الفضل وابن أبي يعفور راجع الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست