وللاختصار على
ذلك في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة وغيرها.
مثل ضعيفة يزيد
الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع
الأرض شيئا ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : قلت له : ان الناس لا يأخذون
بهذا ، فقال : إذا ولّينا هم ضربنا هم بالسوط ، فان انتهوا ، والّا ضربناهم بالسيف
[١].
فان الممنوع
فيها ما كانت غير الرباع وهي الدور والمساكن.
وتدل على
القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرها ، قال الشيخ : لا تدل على ان لهن من الأرضين
نصيبا الّا من جهة دليل الخطاب ، وذلك يترك لدليل أي دليله مفهوم يسقط بالمنطوق
الذي هو غيرها من الروايات.
وأنت تعلم ان
ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد رحمه الله دليلا حتى يسقط بالمنطوق ، فإنه مفهوم
اللقب ، وليس بدليل ، وهو واضح ، وان سلّم كونه [٢] صفة ، فكذلك فتأمّل.
(الثالث) المنع
من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير الرباع ومنها القيمة فلا
تحريم عن شيء بالكليّة ، وهو مذهب السيد.
والفرق بينه
وبين مذهب الشيخ المفيد في [٣] حرمانها عن قيمة أرض الرباع عنده وأخذها عند السيّد ،
فالتفاوت في قيمة أرض الرباع وعدمها ، ولو فرض عدم القيمة لها لا فرق بينهما.
وكأن السيّد
نظر الى عدم اعتبار الأخبار ، فإنها ما وصلت الى حدّ التواتر
[١] الوسائل باب ٦
حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.
[٢] يعني ان سلم كون
قوله عليه السّلام في رواية يزيد الصائغ : (من رباع الأرض) صفة يعني (الأرض
الموصوفة بكونها رباعا) فليس له أيضا مفهوم.