responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 452

.................................................................................................

______________________________________________________

فلو بذل الأعيان لم يكن لها الامتناع وطلب القيمة ، وهذا هو المناسب بظاهر الآيات [١] والروايات وفيها محافظة على ظاهر هما في الجملة.

وأيضا ، الأصل عدم تكليف الورثة بالقيمة (بقيمة ذلك ـ خ ل) ، وقد يكون شاقا ، فإلزامهم إضرار منفي [٢] ، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة.

ويحتمل كونها غريمة وحقّا لها ، كما يتوهم من ظاهر الأدلّة ، وهو مختار المحقق الثاني في المنسوبة إليه فتأمّل.

وان [٣] ليس في ظاهر الروايات ، المنع عن قيمة الأرض وغيرها ، بل ظاهر العبارات مثل الروايات ، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره ، قال فيها : والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.

وانه لا بدّ من تورثيها من عين غير محل النزاع والدليل ، ومن قيمة غير ما يفهم المنع من القيمة أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن.

(والثاني) [٤] المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية ، قالوا : وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر ، اختصارا على المنع من المتيقن ، وإبقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة ، من الكتاب والسنّة والإجماع.


[١] فإن ظاهر آيات الإرث مطلقا هو تعلقه بما تركه الميّت وهو ظاهر في العين وكذا الروايات العامة الواردة في الإرث.

[٢] بقوله صلّى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك.

[٣] عطف على قوله قدّس سرّه : انه يحتمل ان تكون إلخ.

[٤] عطف على قوله قدّس سرّه : الأول المشهور.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست