responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 450

.................................................................................................

______________________________________________________

جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من هو يفسد مواريثهم [١]

قال في الفقيه : الطوب ، الطوابيق المطبوخة من الآجر.

وغيرها من الروايات. قال في الشرح : وقد علل الأئمة عليهم السّلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع ـ اعني الدور والمساكن ـ لأدى إلى الإضرار بأقرباء الميّت ، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفّى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على اهله وعشيرته فعوّل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه ، وهذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع.

الظاهر ان هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الإنسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة ، وانه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمّل.

وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر ، كما في سائر الاحكام.

وبالجملة ، إذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السّلام فلا استبعاد ، ولا يحتاج الى فهم العلّة وهو ظاهر ، وانما الكلام في ثبوت ذلك.

وأنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم.

(الثاني) في بيان الممنوع منه ، قال في الشرح : فيه أقوال ثلاثة ، وجعله في شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأوّل.

قال في الشرح : (الأوّل) المشهور بين الأصحاب أنّه من نفس الأرض والقرى


ترث من الرباع : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم إلخ.

[١] الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست