responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 449

.................................................................................................

______________________________________________________

القاموس [١] ، نعم قال فيه : الاعقار شجر.

ورواية ميسّر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالبنات [٢]؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن (ولهذه ـ كا) والربع [٣] مسمّى؟ ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‌ء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم [٤].

هذه معلّلة ، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار ، وان كان آخرها يشعر باختصاص من العقار وعامّة في النساء.

وفي السند علي بن الحكم [٥] وان كان الظاهر انه الثقة ، وحال ميسّر غير معلوم ، فان كان ابن عبد العزيز فالظاهر انه ممدوح ، فالخبر حسن في الفقيه فتأمّل.

وغيرها من الأخبار الكثيرة ، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية بغيرها.

ثم انهم رحمهم الله ذكروا لمنعها وجها عقليّا مأخوذا من الروايات الكثيرة مثل ما تقدّم [٦] ، ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنما


[١] يعني ان القاموس فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه.

[٢] في الكافي : فالثياب؟ قال : الثياب لهن إلخ.

[٣] في الكافي الوسائل : ولهذه الثمن ولهذه الربع.

[٤] الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٨.

[٥] والسند كما في الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا : عدّه من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطي عن أبي عبد الله عليه السّلام.

[٦] مثل قوله عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم في جواب قول الراوي : كيف ترث من الفرع ولا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست