ورواية ميسّر ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال :
لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ،
قال : قلت : فالبنات [٢]؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه ، قال : قلت : كيف صار ذا
، ولهذه الثمن (ولهذه ـ كا) والربع [٣] مسمّى؟ ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي
دخيل عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم
آخرين فيزاحم قوما في عقارهم [٤].
هذه معلّلة ،
أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار ، وان كان آخرها يشعر باختصاص من العقار
وعامّة في النساء.
وفي السند علي
بن الحكم [٥] وان كان الظاهر انه الثقة ، وحال ميسّر غير معلوم ، فان
كان ابن عبد العزيز فالظاهر انه ممدوح ، فالخبر حسن في الفقيه فتأمّل.
وغيرها من
الأخبار الكثيرة ، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية بغيرها.
ثم انهم رحمهم
الله ذكروا لمنعها وجها عقليّا مأخوذا من الروايات الكثيرة مثل ما تقدّم [٦] ، ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
، قال : إنما
[١] يعني ان القاموس
فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه.
[٤] الوسائل باب ٦
حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٨.
[٥] والسند كما في
الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا : عدّه من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطي
عن أبي عبد الله عليه السّلام.
[٦] مثل قوله عليه
السّلام في رواية محمّد بن مسلم في جواب قول الراوي : كيف ترث من الفرع ولا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 449