السورة على الشركة في الثلث بين الاخوة وهي محمولة على التساوي ، لأنه
الظاهر من الشركة ، وفي آخر [١] السورة وقع (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وحملت الاولى على المتقرّب بالأم ، والثانية بالأب ،
وجعلوا أولادهم بحكمهم ، وكأن وجه الجمع الخبر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة
، والإجماع ، والّا فيمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الثانية ، لحمل المطلق
والمجمل على المبيّن والمفصّل بعكس المشهور ، فبالحقيقة انما الدليل هو الإجماع
والخبر ، لا الآية ، ولكن الأمر في ذلك هيّن.
قوله
: «ويقاسمون الأجداد كآبائهم» قد مرّ دليل شركة أولاد إخوة الميّت مع أجداده ، وأنّهم
بمنزلة آبائهم كما يشارك إخوة الميّت الأجداد ، فكذلك أولادهم ويأخذون كلّ نصيب من
يتقرب به.
قوله
: «ويمنع الإخوة إلخ» قد مرّ أيضا دليل منع اخوة الميّت وأولادهم وان نزلوا ، أعمام الميّت
وأخواله ، وكذا منع أجداده وان علوا إياهم وهو مثل آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ)[٢] ، فإن جدّه وان علا أقرب إليه من العمّ ، لان قرب الجدّ
بواسطة ولده الحاصل منه الّذي حصل منه الميّت ، فهو حاصل الجدّ بواسطة ، وله دخل
في وجوده وقرب العم لوجوده وأبي الميّت من شخص واحد ، وليس له دخل في وجود الميّت
ومعلوم ان الأوّل أقرب فتأمّل.
وكذا بالنسبة
إلى الخال ، وكذا أولاد إخوته أقرب إليه من عمّه ، فإن أولاد إخوته ينتسبون إليه
بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العمّ فإنه
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَإِنْ
كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
ـ النساء : ١٧٦.