اختلفوا. هذا إذا (ان ـ خ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين
فصاعدا ، فان كانت أختا واحدة فلاولادها النصف بينهم مع الكثرة ، والاختلاف أثلاثا
، وبالسويّة مع الاتحاد.
وان كانت أختين
فصاعدا فلاولادهما الثلثان ، لأولاد كلّ واحدة الثلث ، فان كان وحده فله ذلك ، وان
كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ، ومع الاتحاد بالسوية ، والباقي ان كان
يردّ على أولاد المتقرّب بالأبوين فقط ، ومع عدمهم على المتقرّب بالأب فقط على قول
، وعليهم وعلى أولاد المتقرّب بالأم على قول المصنّف أرباعا ، كما إذا كان الأولاد
لأخت واحدة من الأب فلهم النصف ، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس ،
وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان ، ولأولاد واحد من إخوة الأمّ
السدس ، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف ، ومن الأختين
وأكثر للأم ، فلهم الثلث ، ولكن للاول ثلاثة أخماس ، وللآخر خمسان.
فإذا دخل عليهم
الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين ، أو الأب خاصّة لا المتقرّب
بالأم.
وذلك كلّه ظاهر
ولا يحتاج الى البيان.
إلّا (أنّ ـ خ)
الدليل على أنّ أولاد الاخوة يقتسمون المال بينهم بالسويّة ، وأولاد الاخوة للأب
أو له ، للام يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الإجماع والاخبار من العامة
والخاصّة.
مثل صحيحة
محمّد بن مسلم المتقدمة [١] ، والآية حيث دلّت في أوّل [٢]
[١] راجع الوسائل باب
٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٦.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (فَإِنْ
كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)
ـ النساء : ١٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 410