والأولى هما [١] (بالسيوف وغير السيوف) في غير موضع الذبح أي إذا تعذّر ذبحهما على الوجه
المقرّر شرعا من الذبح والنحر في الموضع المخصوص بالآلة المخصوصة مع القبلة (كفى)
في تحليلهما ، جرحهما بأيّ آلة كانت من نحو السيف والسكين والخنجر.
ويلاحظ الشروط
مهما أمكن من القبلة ، وقطع الأعضاء المعيّنة على الوجه المقرّر ، والتسمية والّا
اكتفى بما أمكن من التسمية حين الجرح في أيّ موضع اتفق.
ثم ان ماتا به
ولم يمكن ذبحهما على الوجه المقرّر كفى ذلك للحلّ (وان أمكن ، فلا بدّ منه للحلّ ـ
خ).
لعلّ دليله بعض
ما تقدم من نفي الحرج ، وتضييع المال ، والقياس ، فتأمّل.
ويدل على ان
حكم العاصي حكم الصيد في القتل بالسيف ونحوه ، أخبار كثيرة ، مثل رواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان امتنع عليك بعير وأنت تريد ذبحه (تنحره ـ كا
ـ ئل) فانطلق منك ، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (رمح ـ خ ل ئل)
بعد ان تسمّي فكل ، إلّا ان تدركه ولم يمت بعد فذكّه [٢].
وحسنة العيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان ثورا بالكوفة تار فبادر الناس
إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه (فسألوه ـ فقيه)
فقال : ذكاة وحيّة [٣] ، ولحمه حلال [٤].
وصحيحة الحلبي
، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في ثور تعاصى وابتدره
[١] يعني ان الاولى
اعتبار اجتماعهما معا لا الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو ظاهر العبارة.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦١.
[٣] موت وحي مثل سريع
لطفا ومعنى فعيل بمعنى ومنه ذكاة وحيّة اي سريعة (مجمع البحرين).
[٤] الوسائل باب ١٠
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 41