قوله
: «والصيد الذي يحل إلخ» بيان الصيد الذي يحلّ بقتل آلة الصيد إيّاه ، مثل الكلب
والسهم ، والرمح ، وهو كلّ حيوان محلّل ممتنع من الأخذ بحيث لايقدر عليه غالبا
وينهزم ، سواء كان ذلك بالأصالة ، كما إذا كان وحشيّا أو بغيرها ، مثل أن كان
أهليّا استوحش وامتنع.
ودليل الأوّل
واضح ، وكأنّ الثاني أيضا صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا.
ولعل عموم ما
يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب ، والسنة ،
والإجماع ، يشمله ، فتأمّل.
وبالجملة هو
مثل الوحشي في هذا الحكم ، لعلّه بالإجماع ، والقياس ، والضرورة ، ومع الحرج ،
وعدم تضييع المال ، والعمومات مؤيّدات ، وكذا الخصوصات الآتية ، فتأمّل.
قوله
: «وكذا المتردي والصائل إلخ» أي الذي تردى في موضع لا يمكن إخراجه ، ولا الدخول لذبحه
هناك كبئر ضيّقة ، والذي يصول على الإنسان ويجرحه ويخاف منه القتل والجرح بعد ان
كان اهليّين لا بهذه الحيثيّة.
ويمكن تعميمهما
كأنهما غير داخلين في الصيد الذي يحلّ بقتل الآلة حيث قطعهما. وقال [١] : (إذا تعذّر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره) أي كلّ
واحد منهما