ونسبه الشيخ في
التهذيب والاستبصار الى بعض أصحابنا وغلّط صاحبه [١].
والّذي يمكن ان
يستدل للصدوق ، ان العقل يجد أن ما دام الأقرب لا يرث الأبعد.
ويدل عليه ،
الكتاب ، والسنة ، والإجماع أيضا إلّا ما خرج بنصّ ودليل ، مثل قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)[٢].
وصحيحة أبي
أيوب الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام :
ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت منه
فيحجبه [٣].
وصحيحة سعد بن
أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات
إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غير هن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن
للميّت ولد ولا وارث غير هن [٤].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام
الابنة إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غير هن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا
لم يكن للميّت ولد ولا وارث غير هن [٥].
والظاهر ان (ولا
وارث غير هن) عطف على (بنات) ، وان المراد ولم يكن للميّت وارث آخر غير البنات
أيضا يكون في مرتبة البنات ويمكن تورّثه معهن