responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 360

ولبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث.

ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالردّ ، ويردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت.

ولولد الابن جميع المال ان انفرد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ والفاضل

______________________________________________________

الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الاحكام.

فان انفردت بنت الابن فلها المال كلّه بالقرابة مثله.

وان انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ مثل امه ، ويردّ عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا ان كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعا ان كان معه ، مثل البنت ، ولا ردّ مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الاحكام.

هذا هو المشهور ، ونسب في الكافي [١] والفقيه [٢] الى الفضل.

وقال الصدوق : وقد أخطأ الفضل في ذلك (الى ان قال) : وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة ـ فقيه) ، وهذا سبيل من يقيس.

وهذا مبالغة كثيرة في ردّه ، مع انه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره الّا هو ، مع انه ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل.

وكأن دليله النصّ الذي سيجي‌ء ، ودليل الفضل القياس الى الولد الأعم في غير باب الميراث ، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.

وذهب الصدوق الى ان ولد الولد انّما يرث بعد ان لم يكن من الأبوين أحد ، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما.


[١] راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج ٧ ص ٩٠ طبع الآخوندي.

[٢] راجع الفقيه ج ٤ باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست