الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما
السدس ، والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الاحكام.
فان انفردت بنت
الابن فلها المال كلّه بالقرابة مثله.
وان انفرد ابن
البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ مثل امه ، ويردّ عليه وعلى الأبوين
الباقي بعد القسمة أخماسا ان كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعا ان كان معه ،
مثل البنت ، ولا ردّ مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس
وغير ذلك من الاحكام.
هذا هو المشهور
، ونسب في الكافي [١] والفقيه [٢] الى الفضل.
وقال الصدوق :
وقد أخطأ الفضل في ذلك (الى ان قال) : وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة
ـ فقيه) ، وهذا سبيل من يقيس.
وهذا مبالغة
كثيرة في ردّه ، مع انه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره الّا هو ، مع انه
ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل.
وكأن دليله
النصّ الذي سيجيء ، ودليل الفضل القياس الى الولد الأعم في غير باب الميراث ،
فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.
وذهب الصدوق
الى ان ولد الولد انّما يرث بعد ان لم يكن من الأبوين أحد ، فولد الولد عنده لا
يرث مع أحدهما.
[١] راجع الكافي باب
ميراث ولد الولد ج ٧ ص ٩٠ طبع الآخوندي.
[٢] راجع الفقيه ج ٤
باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 360