وما وجد من
إطلاق بعض الاخبار [١] السدس للامّ والباقي للأب فمحمول على الحجب.
والثلث [٢] والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله.
وإذا اجتمع
أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي للأولاد على ما مرّ
تفصيله ، فمع الوحدة له الكلّ ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف
للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع
الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع البنت حصته الدنيا
الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا ان كان أحدهما ، فالمسألة من ثمان
وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة وعشرون.
وان كانا معا
فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني عشر ، له ثلاثة ، ولهما
أربعة ، لكلّ واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد تقع الزيادة لها ،
ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه الّا
خمسة.
[١] مثل خبر ابان بن
تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج
النصف ، وللام السدس ، وللأب ما بقي. الوسائل باب ١٦ حديث ٩ من أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٢.
[٢] يعني ما ورد من
ان الثلث للام والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 356