responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 356

وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصّل.

وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت.

______________________________________________________

وما وجد من إطلاق بعض الاخبار [١] السدس للامّ والباقي للأب فمحمول على الحجب.

والثلث [٢] والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله.

وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي للأولاد على ما مرّ تفصيله ، فمع الوحدة له الكلّ ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع البنت حصته الدنيا الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا ان كان أحدهما ، فالمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة وعشرون.

وان كانا معا فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني عشر ، له ثلاثة ، ولهما أربعة ، لكلّ واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد تقع الزيادة لها ، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه الّا خمسة.


[١] مثل خبر ابان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللأب ما بقي. الوسائل باب ١٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٢.

[٢] يعني ما ورد من ان الثلث للام والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست