اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 355
وللأبوين مع البنتين
فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا.
وللزوج والزوجة
مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللام
ثلث الأصل ان لم يكن (له ـ ح) اخوة ، والسدس معهم والباقي للأب.
ومعهما [١] معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ،
فالمسألة من ستة.
ويعلم دليله من
الكتاب [٢](فَلَهُمَا
الثُّلُثانِ)[٣] مع قوله (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)[٤].
ولا حجب في
هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس ، وهو ظاهر.
وإذا اجتمع
أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصّته العليا ، النصف أو الربع ،
والباقي للأب أو الأمّ مع الوحدة ، ومع الاجتماع للام الثلث مع عدم الحجب ، والسدس
معه والباقي للأب.