responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 355

وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا.

وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللام ثلث الأصل ان لم يكن (له ـ ح) اخوة ، والسدس معهم والباقي للأب.

______________________________________________________

فالفريضة من خمسة.

ودليله يعلم ممّا تقدّم.

ومعهما [١] معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ، فالمسألة من ستة.

ويعلم دليله من الكتاب [٢] (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) [٣] مع قوله (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [٤].

ولا حجب في هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس ، وهو ظاهر.

وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصّته العليا ، النصف أو الربع ، والباقي للأب أو الأمّ مع الوحدة ، ومع الاجتماع للام الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه والباقي للأب.

دليل ذلك الكتاب [٥] والسنّة والإجماع.


[١] يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين.

[٢] وهو قوله تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»الآية.

[٣] النساء : ١٧٦.

[٤] النساء : ١١.

[٥] النساء : ١٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست