بضعة واحدة [١] وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر.
ومثل حسنة
محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله
الرجل ويسمّي؟ قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وان أدركته وقد قتله وأكل منه
فكل ما بقي [٢].
وفي رواية سالم
الأشلّ عنه عليه السّلام (فقال : لا بأس بأكله بما يأكل ـ ئل) ، هو لك حلال [٣].
وما في حسنة
الحلبي : (واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه) [٤].
وفي مثله دلالة
على كفاية التسمية أيّ وقت كان ولا فرق بين الإرسال والاسترسال فان التسمية مع
الجرح كاف فتأمّل.
وصحيحة الحلبي
، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتوكل
ـ ئل) بقيته؟ قال : نعم [٥].
وغير ذلك من
الاخبار الكثيرة جدّا ، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عنه عليه السّلام قال :
تأكل ممّا أمسك عليك (عليه ـ خ ل) [٦].
وصحيحة حكم بن
حكيم (الصيرفي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الكلب
يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قال :
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩ وزاد : ولا ترون ما يرون في الكلب.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩.
[٤] الوسائل باب ٢
حديث ٩ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
[٥] الوسائل باب ٢
ذيل حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١١.
[٦] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 34