responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 34

.................................................................................................

______________________________________________________

بضعة واحدة [١] وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر.

ومثل حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي؟ قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وان أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي [٢].

وفي رواية سالم الأشلّ عنه عليه السّلام (فقال : لا بأس بأكله بما يأكل ـ ئل) ، هو لك حلال [٣].

وما في حسنة الحلبي : (واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه) [٤].

وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أيّ وقت كان ولا فرق بين الإرسال والاسترسال فان التسمية مع الجرح كاف فتأمّل.

وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتوكل ـ ئل) بقيته؟ قال : نعم [٥].

وغير ذلك من الاخبار الكثيرة جدّا ، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عنه عليه السّلام قال : تأكل ممّا أمسك عليك (عليه ـ خ ل) [٦].

وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قال :


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩ وزاد : ولا ترون ما يرون في الكلب.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.

[٥] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١١.

[٦] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست