خصوصا ما في حسنة محمّد بن قيس عنه عليه السّلام : (وما قتلته (قتلت ـ خ ئل)
الكلاب التي لم تعلّموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه) [١].
ولكن ما نعرف
ما المراد وما ورد نصّ بذلك ، نعم ذكر الأصحاب وغير هم أيضا في التفاسير ما تقدم
وما نعرف مأخذ ذلك مع الإجمال فإن حدّ الاسترسال مع الإرسال والانزجار عند الزجر
غير معلوم ، وكلام الأكثر مطلق ، وقيّده البعض بغير وقت إرساله إلى الصيد ورؤيته
كما تقدم.
وكذا عدم الأكل
، فإن الظاهر انه ما اعتبره البعض ، قال في الدروس : قال الصدوقان والحسن : يؤكل
وان أكل وربما حمل على الندرة (انتهى).
وليس وجه حمله
ظاهرا ، وقد دلّت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحلّ أكل [٢] الكلب من الصيد وقد مر بعضه مثل ما في رواية موسى بن
بكر ، عن زرارة عنه عليه السّلام : (وان أكل فكل ما بقي وان كان غير معلّم يعلّمه
في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلّم) [٣].
وفي طريقه موسى
بن بكر وفي الكتب ، فكأنّه لا يضرّ لشهرته ووجوده في الكتب مثل الفقيه وهي صريحة
في عدم اعتبار عدم الأكل ، وانه لا يحتاج الى التكرار ، وكثرة الزمان في صيرورته
معلّما فتأمّل.
وقال في الفقيه
بعدها : وفي خبر آخر قال الصادق عليه السّلام : كل ما أكل منه الكلب وان أكل منه
ثلثه (ثلثيه ـ خ ل) كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الّا
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.
[٢] كذا في النسخ
والظاهر أنّ لفظة (أكل) فاعل لقوله رحمه الله (عدم الضرر).
[٣] أورد قطعة منه في
باب ٢ ذيل حديث ٧ وقطعة منه في باب ٧ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠ و ٢١٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 33