وبالجملة مع
تساوي خوف الجوع وخوف السراية لا يقطع من نفسه ، فمع رجحان السراية أولى ، ومع قطع
عدم فوتها يقطع ، ومع الرجحان تأمّل.
قوله
: «ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه إلخ» إذا وجد المضطرّ طعام الغير ، فان كان الغير محتاجا مثله
فلا يجوز الأخذ عنه ظلما ، وهو أحد معاني الباغي ، كما نقلناه عن الكشاف.
بل يمكن عدم
جواز الأخذ منه مطلقا ، فإنه موجب لهلاكه ، فهو كإهلاك الغير لا بقاءه ، ولا يجوز
له الإعطاء أيضا ، لأنه إهلاك لنفسه ، وإلقاء بيده إلى التهلكة.
ويحتمل جوازه
على بعد لقوله تعالى (وَيُؤْثِرُونَ عَلى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ)[١] ، أي حاجة.
والظاهر تخصيص
الحاجة بما إذا لم يصل إلى الهلاك والتلف ، فتأمّل.
وان كان زائدا
عنه وباذلا بلا ثمن فلا كلام ، فيأخذه وجوبا ، وكذا ان بذله بثمن مثله حالّ مقدور
بالفعل ، وكذا بمؤجّل مقدور فيأخذ.
والأكل بمقدار
ان يدفع الضرر ، وله ان يشبع ان وسع المبذول ذلك ، وان بذله بثمن مؤجل ولكن غير
مقدور في ذلك الأجل فله ان يقبل ، ولكن لا يجب عليه البذل الّا حال القدرة.
ولو أعطاه بعوض
من غير عقد فيلزمه عوضه ، وان أعطاه من غير ذكر عوض فالظاهر انه بغير عوض ، للأصل
والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض ،