طبخه فان الآدمي له حرمة ، ولمّا اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة ،
واما الطبخ لكسر حرمة الآدميّ الميّت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحيّ فلا يجوز ،
نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلّا مطبوخا فلا يبعد الجواز.
فروع
(الأول) إذا
دار الأمر بين الميّت المسلم وقتل الحربي ففيه تأمّل ، يحتمل تقدم قتل الحربي
والأكل منه حفظا لحرمة المسلم الميّت كالحيّ ، واختيار الميّت ، لأن القتل له غير
معلوم جوازه وان جاز قتله للإمام عليه السّلام ، ولانه نجس أيضا من غير الموت ،
بخلاف المسلم فتأمّل.
(الثاني
والثالث) لو وجد المضطرّ : الميتة والحيّ والميّت فالظاهر انه [١] مقدّم على قتل الحيّ ، وعلى الأكل من الميّت أيضا ، وهو
ظاهر.
قوله
: «ولو لم يجد الّا نفسه إلخ» ولو لم يجد المضطّر إلّا نفسه ، فان جزم بقطع شيء من
عضوه عدم الهلاك ، والتأدي إلى المرض القريب منه ، يجوز القطع من المواضع اللحمة ،
مثل الفخذ الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه.
ويحتمل الوجوب
، وكذا في جميع صور الجواز ، وان قطع بهما فلا يجوز القطع في الأول ويحتمل أيضا في
الثاني ، وكذا مع المساواة.
واما مع رجحان
عدم الهلاك ، ففيه احتمالان ، الجواز كما في قطع الآكلة ، وعدمه لانه دفع ضرر بضرر
غير مأمون أوله إلى الهلاك ، على انه قد يسهل الله له شيئا حتى لا يموت ، ومعلوم
عدم الجواز مع رجحان الهلاك بالسراية.