responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 294

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد عرفت الدليل في الجملة ، وان النجاسة غير معلومة ، وهي والتحريم انما هما مع اسم الخمريّة ، ولا نسلّم حينئذ ، فلا يقين ، ويؤيّده ما ذكرناه.

ويمكن ان يقال : الطهارة مشكل مع العلاج الذي يكون له جسم ويبقى بعد الحليّة على القول بنجاسة الخمر لنجاسته بالملاقاة ، وبقائه على حاله من غير انقلاب ، فلا اثر للتخليل فيه أصلا.

وأيضا ، الدليل ما دل الّا على العلاج المائع المضمحل مثل الخلّ لقرينة ذكره ، ولما قلناه.

وبالجملة لا ينبغي ترك العمل بيقين النجاسة والتحريم الّا بدليل شرعي ، وليس بمعلوم في العلاج خصوصا الجامد ، نعم القول بالمائع أقرب منه ، والاجتناب عن الكلّ أحوط فتأمّل.

قيل [١] : وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل ان يصير خلّا لانه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلّا ، لان المطهّر للخمر هو الانقلاب ، وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية ، لأنها ممّا لا ينفك عنها الخمر ، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وان انقلبت بنفسها.

وهو متّجه الّا ان الأشهر الأول.

واعلم أنه ليس في الاخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك ، وانما هو عموم [٢] أو مفهوم كما أشرنا اليه مع قطع النظر عن الاسناد ، وقد ذكر في أوّل المسألة رواية أبي بصير المتقدمة ، قال : سألت


[١] يعني شارح الشرائع.

[٢] مثل قوله في مقام السؤال في رواية عبد العزيز : فيصبّ عليه الخلّ وشي‌ء يغيّره. الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست