responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 280

وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغيّر لونه به وكذا الدمع في الكحل النجس.

______________________________________________________

عجين من الدقيق ونحوه لا شك انه ينجس

وقال المصنف : انه لا يطهر إلّا بالإحالة ، ولا يطهر بالخبز.

دليل الإحالة ما تقدم ، وانه إذا صار دخانا لا يبعد ذلك لا غير كما تقدم.

ودليل عدم طهارته بالخبز الاستصحاب ، وعدم دليل على الطهارة ، فإنه أمر شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعيّ.

ونقل عن الشيخ الطهارة لرواية ما نعرفها ، والظاهر ان المراد بحصر المصنف ، الإضافي بالنسبة إلى الخبز وغيره ، والّا فظاهر انه يطهر بالكثير بأن يرقق بحيث يعلم وصول الماء إلى اجزائه ، وهو ليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم المطبوخ بالماء النجس ، وكذا لو خبز ووضع في الماء بحيث يصل إلى أجزائه ، الماء ولا شك في الوصول والطهارة بعد ذلك ، وقد صرّح به المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه.

قوله : «وبصاق شارب الخمر إلخ» أي إذا تناول الإنسان خمرا ، بل مطلق النجاسات والمتنجّسات ، فبصاقه طاهر ، لانه قد تقرر عندهم إن البواطن لم تنجس بورود النجاسة ما لم يتغيّر بها ، وان تغيّرت فطهر (تطهر ـ خ) بنفسها مع زوال التغيّر من غير احتياج إلى المطهر (التطهير ـ خ) ، فالبصاق الذي في الفم ان لم يتغيّر بالنجاسة كان ظاهرا ولم يتنجس ، وان تغيّر نجس ، فان زال طهر.

وإذا كان مشتبها فكذلك ، للاستصحاب ، ول : كل شي‌ء طاهر حتى يعلم انه نجس [١] وإذا علم التغيّر فلا يحكم بطهارته الّا مع العلم بزوال التغيّر ، لما


[١] الوسائل باب ٣٧ قطعة من حديث ٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٤ ، وفيه : كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر. ولم نعثر الى الآن على العبارة التي نقلها الشارح قدّس سرّه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست