وقال المصنف :
انه لا يطهر إلّا بالإحالة ، ولا يطهر بالخبز.
دليل الإحالة
ما تقدم ، وانه إذا صار دخانا لا يبعد ذلك لا غير كما تقدم.
ودليل عدم
طهارته بالخبز الاستصحاب ، وعدم دليل على الطهارة ، فإنه أمر شرعيّ يحتاج إلى دليل
شرعيّ.
ونقل عن الشيخ
الطهارة لرواية ما نعرفها ، والظاهر ان المراد بحصر المصنف ، الإضافي بالنسبة إلى
الخبز وغيره ، والّا فظاهر انه يطهر بالكثير بأن يرقق بحيث يعلم وصول الماء إلى
اجزائه ، وهو ليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم المطبوخ بالماء النجس ، وكذا لو خبز
ووضع في الماء بحيث يصل إلى أجزائه ، الماء ولا شك في الوصول والطهارة بعد ذلك ،
وقد صرّح به المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه.
قوله
: «وبصاق شارب الخمر إلخ» أي إذا تناول الإنسان خمرا ، بل مطلق النجاسات
والمتنجّسات ، فبصاقه طاهر ، لانه قد تقرر عندهم إن البواطن لم تنجس بورود النجاسة
ما لم يتغيّر بها ، وان تغيّرت فطهر (تطهر ـ خ) بنفسها مع زوال التغيّر من غير
احتياج إلى المطهر (التطهير ـ خ) ، فالبصاق الذي في الفم ان لم يتغيّر بالنجاسة
كان ظاهرا ولم يتنجس ، وان تغيّر نجس ، فان زال طهر.
وإذا كان مشتبها
فكذلك ، للاستصحاب ، ول : كل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس [١] وإذا علم التغيّر فلا يحكم بطهارته الّا مع العلم بزوال
التغيّر ، لما
[١] الوسائل باب ٣٧
قطعة من حديث ٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٤ ، وفيه : كل شيء نظيف حتى تعلم انه
قذر فإذا علمت فقد قذر. ولم نعثر الى الآن على العبارة التي نقلها الشارح قدّس
سرّه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 280