تقدّم ولكن الحكم بالطهارة ما دام في الفم ، وإذا خرج فكذلك ما لم يتّصل
خارج الفم إلى النجاسة ، مثل الشفة المتنجس بشرب الخمر لوصوله اليه مع العلم ، ومع
الاشتباه يحكم بطهارته أيضا.
ويؤيّد طهارة
البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال : ليس بشيء [١].
وكذا الحكم في
جميع ما يخرج من البواطن مثل الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس وهو ظاهر.
هذا مع القول
بنجاسة الخمر ، ولا كلام مع القول بالطهارة.
قوله
: «ويكره أكل ما باشره إلخ» دليل كراهيّة أكل ما باشره الجنب والحائض المتهمين
بالنجاسة هو الاحتياط والتجنب عن المشتبه بالمحرّمات ، ليكون ورعا ، فان تفسير
الورع التجنب عن المشتبهات حتى لا يقع في المحرّمات.
وكذا كل متهم
بعدم الاجتناب عن النجاسات ، بل عن المحرّمات مطلقا ، مثل الظلمة كالعاشر ، ولا
يحكم بالتحريم ، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه.
ولا يجب الاجتناب
الّا مع العلم ، لا مع الظن الّا ان يكون من وجه شرعيّ كشاهدي عدل.
[١] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٨ وباب ٣٥ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج
١٧ ص ٣٠٢.
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى
، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 281