responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 278

ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ويغسل اللحم ، والتوابل.

ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد كالدبس والعسل والسمن ـ ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحلّ (يحلّ ـ خ) الباقي.

______________________________________________________

قوله : «ولا يطهر المرق الواقع فيه إلخ» يعني إذا وقع الدم النجس في قدر فيه اللحم وغيره وينجس ما فيه ـ سواء كان قليلا أو كثيرا ـ لا يطهر المرق ، ولا اللحم بالغليان لدليل نجاسة ما ينجس بالملاقاة بالنجاسة مع كونه مائعا ، وعدم الدليل على الطهارة بالغليان فيه إلى المرق ان كان صار مضافا ، فانّ المضاف لا يطهر بالماء كما تقرّر عندهم.

ويغسل اللحم وغيره ممّا فيه من التوابل ، مثل الأرز والحمّص وغير هما بالماء الكثير إن غلى بحيث علم دخول الماء النجس فيها ، ويصبر عليها في الماء الكثير حتى يصل إلى جميع اجزائه الماء الطاهر ويتصل به.

وان كان ما صار كذلك بان حط فيه ووقع الدم النجس قبل ان يطبخ ويصير كما قلناه فيطهر بالقليل أيضا على الظاهر كما كان قبل ان يحط في القدر لو تنجّس يمكن تطهيره كذلك فتأمّل.

وأمر الطهارة مبني على التسامح من الشارع ، والّا فيشكل إذ لم يوجد في أكثر المواضع الماء الكثير ، فلو لم يكن كذلك للزم الحرج ، ولهذا رأيت طهارة أكثر الأشياء بالقليل وقد مرّ البحث فيه.

وقد مرّ في الخبر الصحيح أنه وقع أوقية من الدم في القدر الذي يطبخ فيه الجزور وقال : يؤكل ، لان النار لا تأكله [١] ، ومرّ تأويله فتأمّل وتذكّر.

قوله : «ولو وقعت نجاسة غير سارية إلخ» قد ذكرنا هذه المسائل مع


[١] راجع الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست