responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 274

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن ينبغي ان لا يبيع بأكثر من ثمن المذكّى ، وحمل الخبرين على هذا وان كان بعيدا ، أو يخصّص عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلّا في هذه الصورة.

وكذا [١] تسليط الكافر على أكل الميتة ، للنصّ والشهرة.

ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوّز بيعه.

ونقل في شرح الشرائع عن الدروس ، الامتحان بالنار كما سيجي‌ء القول في اللحم المطروح الذي لم يعلم ـ ولو بقرينة ـ كونه من الذكي أو من الميتة ، لرواية شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي ، وكل ما انبسط فهو ميتة [٢].

وهو غير بعيد إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية.

لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر [٣] ، واشتراك شعيب ، مع مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم في هذه المسألة ، لأنه يعلم من الرواية ان كل ما انقبض فهو حلال ، وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه.

فإيراد شرح الشرائع بتضعيفه ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع انه قياس مع الفارق ، إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك ، بخلاف ما نحن فيه ، فان وجودها متيقن ، وليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة.

محلّ التأمل ، لما علم من الرواية العلّة ، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما


[١] يعني يخصص أدلة عدم جواز تسليط الكافر على أكل الميتة في هذه المسألة للنص والشهرة.

[٢] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٥٦.

[٣] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست