ولكن ينبغي ان
لا يبيع بأكثر من ثمن المذكّى ، وحمل الخبرين على هذا وان كان بعيدا ، أو يخصّص
عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلّا في هذه الصورة.
وكذا [١] تسليط الكافر على أكل الميتة ، للنصّ والشهرة.
ومن لم يعمل
بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوّز بيعه.
ونقل في شرح
الشرائع عن الدروس ، الامتحان بالنار كما سيجيء القول في اللحم المطروح الذي لم
يعلم ـ ولو بقرينة ـ كونه من الذكي أو من الميتة ، لرواية شعيب عن أبي عبد الله
عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميّت؟ قال : يطرحه
على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي ، وكل ما انبسط فهو ميتة [٢].
وهو غير بعيد
إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية.
لكن العمل بها
مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر [٣] ، واشتراك شعيب ، مع مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم
في هذه المسألة ، لأنه يعلم من الرواية ان كل ما انقبض فهو حلال ، وما انبسط فهو
حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه.
فإيراد شرح
الشرائع بتضعيفه ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع انه قياس مع الفارق ، إذ في
اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك ، بخلاف ما نحن فيه ، فان وجودها متيقن ، وليس كل
ما يجري في المشتبه يجري في الميتة.
محلّ التأمل ،
لما علم من الرواية العلّة ، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما
[١] يعني يخصص أدلة
عدم جواز تسليط الكافر على أكل الميتة في هذه المسألة للنص والشهرة.
[٢] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٥٦.
[٣] سندها كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 274