responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 273

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن جعلهما دليلا الاجتناب أيضا مع التأمّل ، ولما كان خلاف ما تقرّر عندهم ـ من عدم جواز التصرف في الميتة وعدم إباحة أكل ثمنها ـ فذكروا أنه يقصد بيع المذكّى [١] لا الميتة.

وفيه أيضا إشكال من جهة لزوم صحّة بيع المجهول ، وهم لا يجوّزونه.

(ومن جهة) انه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى ، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا.

(ومن جهة) انه يقصد بيع الواحد ، والمشتري أكثر.

وانه لو كان مع قصد ذلك يصحّ البيع لصحّ بيعه من الغير المستحلّ أيضا ، ومع ذلك ، فيه انه ما يحلّ له ان ينتفع به فلا يجوز البيع عليه ، فتأمّل.

قال في المختلف ـ للتفصّي عن ذلك ـ : انّ ذلك ليس ببيع حقيقة ، بل استنقاذ مال عن يد كافر ، وهو جيّد.

لكن ينبغي تخصيص الحكم بمن يحلّ ماله من الكفار الحربي الغير المأمون ، لا الذمّي ، ولا المأمون ، ولا المنتمي بالإسلام ، وكأنه مقصود وترك للظهور.

ولكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد ، وكذا عبارات الأصحاب وانه حينئذ لا يحتاج إلى قولهم : (فيقصد بيع المذكّى) وهو ظاهر.

فالظاهر انه بيع حقيقي مع العمل بهما ، وحينئذ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع المجهول لو سلّم ، خصوصا إذا كان المشتري يشترى المعلوم ولم يكن عنده مجهول ، فإن العلّة الغرر ، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر.

وكذا [٢] عن الضرر [٣] بقصده أحدهما ، وقصد المشتري إيّاهما.


[١] يعني البائع حين إنشاء البيع.

[٢] عطف على قوله قدّس سرّه : عن عدم جواز بيع المجهول.

[٣] يعني الضرر الحاصل بمثل هذا النوع من البيع ، فان اختلاف قصدي البائع والمشتري ضرر ، والله العالم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست