ويمكن جعلهما
دليلا الاجتناب أيضا مع التأمّل ، ولما كان خلاف ما تقرّر عندهم ـ من عدم جواز
التصرف في الميتة وعدم إباحة أكل ثمنها ـ فذكروا أنه يقصد بيع المذكّى [١] لا الميتة.
وفيه أيضا
إشكال من جهة لزوم صحّة بيع المجهول ، وهم لا يجوّزونه.
(ومن جهة) انه
قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى ، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا.
(ومن جهة) انه
يقصد بيع الواحد ، والمشتري أكثر.
وانه لو كان مع
قصد ذلك يصحّ البيع لصحّ بيعه من الغير المستحلّ أيضا ، ومع ذلك ، فيه انه ما يحلّ
له ان ينتفع به فلا يجوز البيع عليه ، فتأمّل.
قال في المختلف
ـ للتفصّي عن ذلك ـ : انّ ذلك ليس ببيع حقيقة ، بل استنقاذ مال عن يد كافر ، وهو
جيّد.
لكن ينبغي
تخصيص الحكم بمن يحلّ ماله من الكفار الحربي الغير المأمون ، لا الذمّي ، ولا
المأمون ، ولا المنتمي بالإسلام ، وكأنه مقصود وترك للظهور.
ولكن حمل
الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد ، وكذا عبارات الأصحاب وانه حينئذ لا يحتاج إلى
قولهم : (فيقصد بيع المذكّى) وهو ظاهر.
فالظاهر انه
بيع حقيقي مع العمل بهما ، وحينئذ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع
المجهول لو سلّم ، خصوصا إذا كان المشتري يشترى المعلوم ولم يكن عنده مجهول ، فإن
العلّة الغرر ، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر.