وضعف الروايات يدلّ على الإباحة ، كما يظهر انه مذهب بعض العلماء ، مثل
الشيخ المفيد والسلار على ما تقدم فتأمّل.
واستدل في
المختلف على مذهب النهاية بالاستخباث ، وبرواية ابن أبي عمير وإسماعيل بن مرّار [١] وردّ الروايتين بالضعف واختار ما في المتن من تحريم
التسعة وقال بكراهة ما سواه من المذكورات.
وأنت تعلم أن
الخباثة غير ظاهرة في كل ما هو مذكور في النهاية ، وفي كل ما اختاره أيضا ، ولو
كانت ظاهرة لما اختلف فيه فتأمّل.
وأيضا ان
الروايتين [٢] غير موافقتين لكلام النهاية ، إذ ليس (ذات الأشاجع)
فيهما و (الحياء) موجود في الاولى و (العروق) في الثانية مع عدمهما في النهاية
فتأمّل ، والمسألة مشكلة ، والاجتناب عن الكل أحوط فلا يترك ما (ان ـ خ) أمكن.
ثم ان الظاهر
عدم الفرق في هذه الأشياء بين الذبائح المحلّلة التي يوجد فيها ذلك حتى العصفور (الطيور
ـ خ ل) ، فان الظاهر هو العموم على تقدير التحريم فلا فرق.
اما تفسير هذه
الألفاظ التي قيل بتحريم معناها ، قال في الشرح :
فالفرث قال
الجوهري : هو السرجين ما دام في الكرش وجمعه فروث.
وقال بعض
المفسرين : هو الأشياء المهضمة بعد الانهضام في الكرش وهما [٣] قريبان.
(والمثانة)
بفتح الميم موضع البول ، (والمشيمة) قرين الولد الّذي يخرج معه ، والجمع مشايم مثل
معايش ، (والنخاع) وهو عرق مستبطن القفار وهو اقصى