والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ـ وهي موضع الولد ـ والطحال ـ لانه دم ـ والغدد
مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون
في الدماغ ، والدم [١].
هذه أيضا تدل
على العشرة ، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق.
وفي رواية مسمع
، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا
اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرّك عرق الجذام [٢].
وفي مرسلة عن
بعض أصحابنا أنه كره الكليتين ، وقال : انهما مجتمع البول [٣].
كأنه لعدم
الصحّة والقائل حملت على الكراهة كما قلناه في آذان القلب ، كما صرّح به المصنف
هنا وغيره.
هذه ما رأيت من
الاخبار في هذا الباب.
والظاهر ان لا
نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ولا
ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمّل ، وفي الباقي إشكال من
احتمال الخباثة [٤] ، والروايات [٥].
ولكن الأصل ،
والعمومات ، وحصر المحرّمات مثل (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)[٦](فَكُلُوا مِمّا
ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)[٧] وغير ذلك ، وعدم ظهور الخباثة ،
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.
[٣] الوسائل باب ٣١
حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.
[٤] فيشمله عموم قوله
تعالى (وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ).