responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 242

.................................................................................................

______________________________________________________

والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ـ وهي موضع الولد ـ والطحال ـ لانه دم ـ والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم [١].

هذه أيضا تدل على العشرة ، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق.

وفي رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرّك عرق الجذام [٢].

وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين ، وقال : انهما مجتمع البول [٣].

كأنه لعدم الصحّة والقائل حملت على الكراهة كما قلناه في آذان القلب ، كما صرّح به المصنف هنا وغيره.

هذه ما رأيت من الاخبار في هذا الباب.

والظاهر ان لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمّل ، وفي الباقي إشكال من احتمال الخباثة [٤] ، والروايات [٥].

ولكن الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات مثل (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) [٦] (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [٧] وغير ذلك ، وعدم ظهور الخباثة ،


[١] الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.

[٣] الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.

[٤] فيشمله عموم قوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ).

[٥] الدالة على الحرمة.

[٦] المائدة : ٢.

[٧] الانعام : ١١٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست