ولكن الظاهر من
الفهرست [١] كون الطريق إليه صحيحا فتأمّل.
ورواية الحسين
بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام وأبي يسأله عن السنّ من
الميتة ، والأنفحة من الميتة ، واللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة؟ فقال : كلّ
هذا ذكي ، قال : فقلت : فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها
ويتوضّأ منها؟ فقال : لا بأس به. وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط ،
قال : الشعر والصوف كلّه ذكيّ [٢].
وفي سندها ابن
فضال وابن بكير ، المشهور بالفطحيّة ، والحسين المجهول [٣] ، وما ذكرها في الاستبصار.
وللقائل بها ان
يمنع ان كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس ، إذ قد يستثنى منه اللبن فان الحكم الشرعيّ
يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيّده ، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء
والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحّة من الميتة بالنصّ
والإجماع من غير غسل ، وكذا العظم الملاقي للّحم مع وجود الرطوبة.
وأيّده في
الشرح وقال : ان اللبن في الحيّ أيضا ملاق للنجاسة ، لأنه يخرج من بين روث ودم.
والمدى طاهر
بالإجماع مع ملاقاته لمجرى البول ، وكذا أيّده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ
مع ملاقاته لمخرج الغائط.
فلا يحتاج إلى
تأويل هذه الاخبار ، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة ،
[١] في رجال
المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقّق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل
طرق الشيخ هكذا : والى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى).
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ٤ ـ ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٣] والسند كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
الحسين بن زرارة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 223