ولكن نقل ان
المعظم على الحلّ مثل الصدوق ، والمفيد ، والشيخ في النهاية وكتابي الاخبار ، وأبي
الصلاح ، وابن زهرة ، وابن البرّاج ، للروايات المعتبرة مثل حسنة حريز ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السّلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : اللبن ، واللبأ والبيضة ،
والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل من الدابّة والشاة (الشاة
والدابة ـ ئل) فهو ذكيّ ، وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصلّ فيه [١].
هكذا في
التهذيب [٢] والكافي [٣] ، لكن في الاستبصار [٤] : في الحسن عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السّلام ، فعلى هذا حسن ، وعلى الأوّل مقطوع ، فكأنّه عنه عليه السّلام والموجود
فيها موافق للمشهور الّا اللبن واللبأ.
ورواية زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الإنفحّة تخرج من الجدي الميّت؟
قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به ، قلت
: والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال : كلّ
هذا لا بأس به [٥].
وهي بناء على
كتب الرجال ، اما حسن أو صحيح لقطع الإسناد إلى الحسن بن محبوب ، والطريق إليه
أحدهما.
[١] الوسائل باب ٣٣
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٢] باب الذبائح
والأطعمة حديث ٥٦ نقلا من الكليني رحمه الله.
[٣] باب ما ينتفع به
من الميتة إلخ من كتاب الأطعمة حديث ٦ ولكن فيه قال : قال أبو عبد الله عليه
السّلام لزرارة إلخ ولعلّ النسخة التي كانت عند الشارح قدّس سرّه لم تكن كذلك.
[٤] باب ما يجوز
الانتفاع به من الميتة ج ٤ ص ٨٨ حديث ١ نقلا عن الكليني رحمه الله ونقله هو رحمه
الله أيضا في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة ١٣ فلاحظ.
[٥] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 222