وحسنة العيص بن
القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شرب ألبان الأتن ، فقال :
اشربها [٢].
ورواية أبي
مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شرب ألبان الأتن ، فقال :
لا بأس بها [٣].
وفي طريقها ،
الحسين بن المبارك [٤] ، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك [٥] وعلى التقديرين مجهول.
ولا يخفى عدم
فهم الاختصاص بالمريض ، بل عدم الكراهة أيضا فتأمّل.
قوله
: «وكل ما خالطه شيء إلخ» لا شكّ في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المائعات ،
وشربه ، واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لأنه يصير به متنجسا ، وذلك ممّا لا
نزاع فيه قبل التطهير.
وكذا فيما لا
يمكن تطهيره مطلقا ، وهو المائع ، الغير الماء ، مثل الدبس والعسل والدهن وغير ذلك
، لأنه انما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع اجزائه وذلك غير ممكن.
ولو فرض ذلك
طهر وأحلّ مثل ما نقل عن المصنّف انه قال : يجوز ان يغلي
[١] الوسائل باب ٦٠
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
[٢] الوسائل باب ٦٠
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
[٣] الوسائل باب ٦٠
حديث ٤ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
[٤] سندها كما في
الكافي باب ألبان الأتن هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
، عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري.
[٥] في الوسائل : (الحسين
بن الحسن بن المبارك) والظاهر انه سهو.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 216