responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 216

وكل ما خالطه شي‌ء من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.

______________________________________________________

فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع [١].

وحسنة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شرب ألبان الأتن ، فقال : اشربها [٢].

ورواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شرب ألبان الأتن ، فقال : لا بأس بها [٣].

وفي طريقها ، الحسين بن المبارك [٤] ، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك [٥] وعلى التقديرين مجهول.

ولا يخفى عدم فهم الاختصاص بالمريض ، بل عدم الكراهة أيضا فتأمّل.

قوله : «وكل ما خالطه شي‌ء إلخ» لا شكّ في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المائعات ، وشربه ، واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لأنه يصير به متنجسا ، وذلك ممّا لا نزاع فيه قبل التطهير.

وكذا فيما لا يمكن تطهيره مطلقا ، وهو المائع ، الغير الماء ، مثل الدبس والعسل والدهن وغير ذلك ، لأنه انما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع اجزائه وذلك غير ممكن.

ولو فرض ذلك طهر وأحلّ مثل ما نقل عن المصنّف انه قال : يجوز ان يغلي


[١] الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.

[٢] الوسائل باب ٦٠ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.

[٣] الوسائل باب ٦٠ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.

[٤] سندها كما في الكافي باب ألبان الأتن هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري.

[٥] في الوسائل : (الحسين بن الحسن بن المبارك) والظاهر انه سهو.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست