responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 215

ولبن المحرّمات كالقردة والهرّة ويكره لبن المكروه كالأتن.

______________________________________________________

وهذه تدل على حلّ أبوالها من غير حاجة فتأمّل.

فعلى القول بتحريم الأبوال ، إنما يجوز شربه في محلّ الحاجة للاستشفاء وعلى الأول يجوز مطلقا ، والاستثناء مؤيد للحلّ مطلقا ، لما ثبت ان لا شفاء في المحرّمات (المحرم ـ خ) كما سيجي‌ء وعدم بيانه صلّى الله عليه وآله لهم انه انما يجوز مع الحاجة.

وأيضا قد يكون للمرض علاج آخر فتجوّزه انما يكون مع العلم بعدم الشفاء الّا فيه.

قوله : «ولبن المحرّمات كالقردة إلخ» المشهور ان اللبن تابع للحيوان ، فان حرم لحمه حرم لبنه ، وان كره كره ، وكذا عدمهما.

والدليل عليه غير ظاهر ومعلوم عدم الاستلزام وهو ظاهر ، نعم قد يتخيّل ذلك ولكن لا حقيقة له الّا ان يكون له دليل من إجماع ونحوه.

وقد ورد الاخبار بجواز شرب لبن الأتن الأهليّة من غير إشارة إلى كراهة مع وجود الأخبار في تحريم لحمها ، والخلاف بين الأصحاب ، فهو مؤيّد لعدم اللزوم ، ولو صحّ لأمكن الاستدلال على اباحة لحم الأتن بانضمام اخبار اباحة لبنه بعكس النقيض فتأمّل.

وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تغدّيت معه فقال لي : أتدري ما هذا؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل [١].

ورواية يحيى بن عبد الله قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السّلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن ، وقال : هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لنا


[١] الوسائل باب ٦٠ حديث ١ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست