كالدم في العروق ، لا كالكبد والطحال ، وقد رخّص في دم العروق بعد الذبح [١].
قال المحشي :
هذا مذهب أبي حنيفة ، واما الشافعي فهو يحرّم كلّ الدماء مسفوحة أم لا.
يردّ على
الشافعي أنّه يجب ان يقيّد المطلق على المقيّد خصوصا انه يجعل القرآن شيئا واحدا
يقيّد بعضه بعضا.
وبالجملة ،
العقل والنقل دليل اباحة كل شيء وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمّل ، فالدم الباقي
والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حتى يثبت التحريم والنجاسة ، ولهذا
قيّدوا النجاسة بالدم المسفوح ، ولكن هو يدلّ على كون غير المسفوح ممّا له نفس
سائلة لم يكن نجسا ، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم ـ مثل الدم من ذي النفس ، لا الدم
المسفوح ـ انه نجس فتأمّل. وقد مرّ البحث عن ذلك في بحث النجاسة [٢].
قوله
: «والبول كلّه إلخ» من المحرّمات المائعة البول كلّه.
وجهه ظاهر ان
كان من الحيوان الغير المأكول ، لأنه نجس وكلّ نجس حرام ، والظاهر انه بلا خلاف ،
وللخباثة ، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في قوله تعالى (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) فتأمّل ، وكذا سائر النجاسات مثل المني.
واما الطاهر
منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف ، قيل : بالحلّ ، للعقل والنقل ،
الدالّين على الإباحة خصوصا حصر المحرّمات ، وهو مذهب
[١] يعني يعبّرون عن
الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لا بالمسفوح وهو قرينة على نجاسة الدم مطلقا لا
خصوص المسفوح.