responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 213

والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء.

______________________________________________________

كالدم في العروق ، لا كالكبد والطحال ، وقد رخّص في دم العروق بعد الذبح [١].

قال المحشي : هذا مذهب أبي حنيفة ، واما الشافعي فهو يحرّم كلّ الدماء مسفوحة أم لا.

يردّ على الشافعي أنّه يجب ان يقيّد المطلق على المقيّد خصوصا انه يجعل القرآن شيئا واحدا يقيّد بعضه بعضا.

وبالجملة ، العقل والنقل دليل اباحة كل شي‌ء وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمّل ، فالدم الباقي والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حتى يثبت التحريم والنجاسة ، ولهذا قيّدوا النجاسة بالدم المسفوح ، ولكن هو يدلّ على كون غير المسفوح ممّا له نفس سائلة لم يكن نجسا ، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم ـ مثل الدم من ذي النفس ، لا الدم المسفوح ـ انه نجس فتأمّل. وقد مرّ البحث عن ذلك في بحث النجاسة [٢].

قوله : «والبول كلّه إلخ» من المحرّمات المائعة البول كلّه.

وجهه ظاهر ان كان من الحيوان الغير المأكول ، لأنه نجس وكلّ نجس حرام ، والظاهر انه بلا خلاف ، وللخباثة ، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في قوله تعالى (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) فتأمّل ، وكذا سائر النجاسات مثل المني.

واما الطاهر منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف ، قيل : بالحلّ ، للعقل والنقل ، الدالّين على الإباحة خصوصا حصر المحرّمات ، وهو مذهب


[١] يعني يعبّرون عن الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لا بالمسفوح وهو قرينة على نجاسة الدم مطلقا لا خصوص المسفوح.

[٢] راجع ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٤ ـ ٣١٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست