فلا بدّ ان لا
يكون رأسه على المنحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف ، ولا يطلع ، بل يكون على
المستوية أو المنحدرة بحيث يكون البدن فوق ، والرأس في التحت ليعين على الخروج ،
ولا يشترط هذا ، للأصل وعموم ما يدل على حلّ الذبيحة.
وقوله : (ممّا
لا يدفع) متعلّق ب (يستخلف) (وبيان له ـ خ) فهو الغير الخارج على الوجه الذي تقدم (على
الوجه المتقدم).
وبالجملة ما
علم بل ما ظن انه (مسفوح ـ خ) غير مندفع على الوجه العادي ، يكون حكمه بعد الخروج
حكم المسفوح فيكون نجسا (وحراما ـ خ).
قال في شرح
الشرائع : وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد وجهان ، من مساواته له في المعنى
وعدم كونه مسفوحا ، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل ، على موردها ، ولو قيل
بتحريمه في كل ما لا نصّ فيه والاتفاق وان كان ظاهرا ما كان وجها ، لعموم تحريم
الدم وكونه من الخبائث.
ما رأيت نصا
دالا على حلّية ما يستخلف من الدم ولا إجماعا ، نعم ظاهر كلامهم الذي رأيته ، ذلك
من غير إشارة إلى خلاف ، فكأنه إجماعيّ ، والدليل الذي يتخيّل ، الضرر ، والحرج
والعسر ، والحكم بحلّ الذبيحة بعد الذبح من غير إشارة إلى إخراج الدماء التي فيها
، وذلك يشمل ما في القلب والكبد وغير هما ، وهو ظاهر.
ولكن قد يحال على
ما تقرّر من نجاسة الدم وعدم حلّه ، على أنّ الاخبار دلّت على تحريم الدم من
الذبيحة كباقي محرّماتها.
ولعلّهم حملوها
على الدم المتعارف ، وهو الخارج المعتدل عند الذبح ، وذلك غير بعيد فإنه المتبادر
، قال في الكشّاف [١] وغيره : المسفوح ، المصبوب السائل
[١] الكشاف ج ٢ ص ٧٤
في تفسير قوله تعالى (قُلْ
لا أَجِدُ)
إلخ ، الانعام : ١٤٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 212