وفي رواية عمار
بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟
فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام [٢].
وفهم الشيخ من
الاولى تحريم لحمه ، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون الاخبار ويجري ذلك مجرى
قول أحدنا إذا رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس : هذا شيء يؤكل؟ وانما يريد به
تهجينه لأن الاخبار عن جواز ذلك ، ولا يخفى بعده ، بل عدم إمكانه لقوله : (وعن
الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام) وعدم الحاجة والداعي إلى ذلك ، إذا ما ثبت بالأولى
تحريم لحمه ، لما عرفت ، ولمقارنته بغير المحرّم مثل الهدهد ، فان الظاهر عدم
تحريمه عنده بل عند غيره أيضا.
واما كراهة
الفاختة ، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السّلام انها طائر مشوم [٣].
وفي السند [٤] والدلالة تأمّل بعد أدلة الحلّ لكن الاجتناب حسن بهذا.
واما كراهة
القبرة بالتشديد والتخفيف ، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في النسخ ، القنبرة ،
فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا
[١] توجيه لنهيه عليه
السّلام إيّاه عن الإيذاء بأنه عليه السّلام كان صغيرا جدا.
[٢] الوسائل باب ٣٩
حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٨ وباب ١٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٣] راجع الوسائل باب
٤١ حديث ٢ من أبواب أحكام الدواب ج ٨ ص ٣٨٦.
[٤] سندها كما في
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني ، عن ابن
أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على
أبي عبد الله عليه السّلام إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 183