فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء؟
قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [١].
وفي الفقيه ـ بعدها
ـ : وفي حديث آخر : ما كان (ان كان ـ ئل) يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل
، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو
صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو (ولا ـ خ) صيصية [٢].
فيه الحكم
بالأكثر ولم يعلم حال المساوي ، وسيجيء.
ورواية عبد
الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أكون في الآجام
فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صف ، قلت : اني اوتى
به مذبوحا؟ قال : كل ما كانت له قانصة [٣].
ورواية سماعة
بن مهران قال : سألت الرضا عليه السّلام ـ كذا في التهذيب ـ والظاهر أبا عبد الله
عليه السّلام كما في الكافي ـ عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرّم رسول الله
صلّى الله عليه وآله : كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش ، قلت (فقلت ـ ئل)
: ان الناس يقولون من السبع ، قال : فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وان كان
سبع (سبعا ـ خ) لا ناب له ، وانما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله هذا تفصيلا
وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعا ، فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن
طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمامة لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ
فهو ذو مخلب وهو حرام ، والصفيف كما يطير
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ١٩ حديث ١ وذيله قطعة في باب ٢٠ حديث ٤ ج ١٦ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨ وقطعة في باب
١٨ حديث ٢ ج ١٦ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٧.
[٣] أورد صدره في باب
١٩ حديث ٣ وذيله في باب ١٨ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 176