ولرواية غياث
بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه كره أكل الغراب لانه فاسق [١].
وقال الشيخ في
الاستبصار : المراد [٢] بالحلّ المنفي في الخبر المقدّم هو الحلال الطلق الذي
ليس فيه شيء أصلا ، ولم يرد بذلك التحريم.
وبالجملة :
ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تعارض الخصوصيات ، غير بعيد مع الجمع بين
الأدلّة ، وما تقدّم من تقديم الحلّ مع الاشتباه ما لم يعلم انه حرام في صحيحة عبد
الله بن سنان [٣] ، وان كان الاجتناب أحوط.
فتأمّل ، فإن
المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات ، نعم ورد الدليل
العامّ على تحريم كل ذي ناب ، ومخلب ، وظفر ، والخبائث.
والظاهر ان
المذكورات إلى الغراب داخل تحت ذي مخلاب.
قوله
: «ويحرم الخفاش إلخ» تغيير الأسلوب بترك الاقتصار على العطف ، مشعر بان ما قبله داخل في ذي
مخلاب ، ومجرور [٤] عطفا على مدخول الكاف والظاهر انه ليس كذلك ، فان
الغراب ليس منه مطلقا [٥] ، وان الخفاش والطاوس وما بعده غير داخلة فيه ، وذلك في
الطاوس ما نعرفه والخفاش يقال له :
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٨.
[٢] عبارة الإستبصار
ج ٤ ص ٦٦ هكذا : فقوله : لا يحل شيء من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه
شيء من الكراهيّة ولم يرد بذلك التحريم (انتهى).
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
[٤] يعني ان قول
المصنف كالبازي إلى قوله : والكبير إلخ داخل في لفظة (ذي مخلاب) والخفاش الى قوله
: (والبق) خارج عنه مع انه ليس كذلك طردا وعكسا فان الغراب ليس له مخلاب مع أنه
داخل فيه بحسب العبارة ، والطاوس ما نعرف انه خارج عن ذي مخلاب ولعله ذو مخلب هذا
ما فهمناه من هذا الكلام والله العالم.