responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 172

.................................................................................................

______________________________________________________

الكراهة وهو تحكّم.

واما دليل التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام انه قال : لا يحلّ شي‌ء من الغربان ، زاغ ولا غيره [١] وهو نص في الباب.

وما روي عنه صلّى الله عليه وآله اتى بغراب فسمّاه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات [٢].

ولكن هذا مجهول السند ، ومثله لا يدل على العموم.

ويدلّ على التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيض الغراب ، فقال : لا تأكله [٣] فتأمّل.

ودليل الكراهة رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام ، انما الحرام ما حرّم الله تعالى في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا [٤].

لعلّها صحيحة ، ولا يضر أبان بن عثمان [٥] ، التقزّر تنفّر النفس وإبائها عن الشي‌ء.

والعمومات [٦] ، والأصل ، وحصر المحرّمات في الكتاب وفي الاخبار المتقدمة في بحث الحمير والبغال مع تنفّر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع.


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.

[٢] كما عن شرح الشرائع.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.

[٤] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وتقزز من الدنس وكلما يستقز عافه وتجنبه.

[٥] سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان (بن عثمان ـ ئل) عن زرارة.

[٦] عطف على قوله : رواية زرارة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست