واما دليل
التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه
السّلام انه قال : لا يحلّ شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره [١] وهو نص في الباب.
وما روي عنه
صلّى الله عليه وآله اتى بغراب فسمّاه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات [٢].
ولكن هذا مجهول
السند ، ومثله لا يدل على العموم.
ويدلّ على
التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيض
الغراب ، فقال : لا تأكله [٣] فتأمّل.
ودليل الكراهة
رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام ، انما
الحرام ما حرّم الله تعالى في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا [٤].
لعلّها صحيحة ،
ولا يضر أبان بن عثمان [٥] ، التقزّر تنفّر النفس وإبائها عن الشيء.
والعمومات [٦] ، والأصل ، وحصر المحرّمات في الكتاب وفي الاخبار
المتقدمة في بحث الحمير والبغال مع تنفّر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع.
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.