وهذه مع ما
تقدم من الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، دليل حلّ أكثر الأشياء خصوصا الأرنب
الّا ان يثبت التحريم بدليل شرعيّ ، وليس بواضح هنا الّا كلامهم ، مع ما تقدّم ،
مع انه يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بحمله على الكراهة ، فتأمّل وتذكر
واحتط.
قوله
: «الثاني الطيور إلخ» الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحلّ والحرمة الطيور ، ويحرم منها
كلّ ذي مخلاب أي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان ، مثل البازي ، والصقر ، والعقاب ،
والشاهين ، والباشق ، والنسر ، والرخمة ، والبغاث ، والغراب الأبقع ، والكبير ساكن
الجبل دون غراب الزرع على رأي المصنف.
الظاهر أن
الغراب مرفوع عطف على فاعل (يحرم) أي ويحرم الغراب ، لا مجرور معطوفا على مجرور
الكاف.
وان المذاهب في
الغراب ثلاثة ، الكراهة مطلقا ، وهو مذهب الاستبصار والتهذيب ، والتحريم مطلقا وهو
فتوى الخلاف ، والتفصيل ، وهو كراهة غراب الزرع ، وتحريم الأبقع أي ذي اللونين
مختلفين ، الطويل الذنب ، وكذا الغراب الأسود الكبير الذي يسكن الجبال ، وهو مذهب
الكتاب.
دليله رواية
أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل الرضا عليه السّلام عن الغراب ، الأبقع فقال : انه
لا يؤكل ومن أحلّ لك الأسود [١].
وهي غير صحيحة
فلا يثبت بها تحريمهما.
ولعل دليل
كراهة غراب الزرع تنفر النفس ، وحمل بعض النهي فيه على
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 171