responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 171

(الثاني) الطيور ، ويحرم منها كلّ ذي مخلاب كالبازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر ، والرخمة ، والبغاث ، والغراب الأبقع ، والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي.

______________________________________________________

وهذه مع ما تقدم من الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، دليل حلّ أكثر الأشياء خصوصا الأرنب الّا ان يثبت التحريم بدليل شرعيّ ، وليس بواضح هنا الّا كلامهم ، مع ما تقدّم ، مع انه يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بحمله على الكراهة ، فتأمّل وتذكر واحتط.

قوله : «الثاني الطيور إلخ» الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحلّ والحرمة الطيور ، ويحرم منها كلّ ذي مخلاب أي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان ، مثل البازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر ، والرخمة ، والبغاث ، والغراب الأبقع ، والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي المصنف.

الظاهر أن الغراب مرفوع عطف على فاعل (يحرم) أي ويحرم الغراب ، لا مجرور معطوفا على مجرور الكاف.

وان المذاهب في الغراب ثلاثة ، الكراهة مطلقا ، وهو مذهب الاستبصار والتهذيب ، والتحريم مطلقا وهو فتوى الخلاف ، والتفصيل ، وهو كراهة غراب الزرع ، وتحريم الأبقع أي ذي اللونين مختلفين ، الطويل الذنب ، وكذا الغراب الأسود الكبير الذي يسكن الجبال ، وهو مذهب الكتاب.

دليله رواية أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل الرضا عليه السّلام عن الغراب ، الأبقع فقال : انه لا يؤكل ومن أحلّ لك الأسود [١].

وهي غير صحيحة فلا يثبت بها تحريمهما.

ولعل دليل كراهة غراب الزرع تنفر النفس ، وحمل بعض النهي فيه على


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست