responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 156

المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة

وفيه بابان

الأول : في حال الاختيار

كلّ ما خلق (خلقه ـ خ) الله تعالى من المطعومات ، فهو مباح الّا ما نستثنيه ، وهي على خمسة أقسام.

______________________________________________________

وهو بعيد كما لا يخفى ، ويحتمل ان تكون منصوبة على التشبيه. والتقدير بذكاة امه ولكن حينئذ يفيد انه لا بدّ من تذكيته أيضا ، ولا يحصل ذلك بمجرد ذكاة امّه ، وذلك أيضا بعيد ويخرج عن الحكم المشهور ، فتأمّل.

قوله : «كلما خلقه الله من المطعومات فهو مباح إلخ» قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كلّ شي‌ء خال عن الضرر ، وشربه ، وقد بيّن دلالة العقل على ان الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك.

والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [١] و (كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) [٢].

هما [٣] حالان مؤكدان لا مقيدان ، وهو ظاهر.

والأخبار أيضا كثيرة ، والإجماع أيضا واقع ، فالأشياء كلّها على الإباحة بالعقل والنقل ، كتابا وسنة وإجماعا إلّا ما ورد النص بتحريمه. امّا بالعموم ، مثل ويحرّم عليهم الخبائث [٤] ، فما علم انه خبيث فهو حرام ، ولكن معنى الخبيث غير


[١] البقرة : ٢٩.

[٢] البقرة : ١٦٨.

[٣] أي قوله تعالى (جَمِيعاً) ، وقوله تعالى (حَلالاً طَيِّباً).

[٤] الأعراف : ١٥٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست