responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 157

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر ، إذ الشرع ما بيّنه ، واللغة غير مراد ، والعرف غير منضبط.

فيمكن ان يقال : المراد عرف أوساط الناس وأكثر هم حال الاختيار من أهل المدن والدور ، لا أهل البادية ، لأنه لا خبيث عندهم ، بل يطيّبون جميع ما يمكن أكله ، فلا اعتداد بهم.

واما [١] بالخصوص مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [٢] الآية.

وبالجملة ، الظاهر الحلّ حتى يعلم انه حرام لخبثه أو لغيره ، لما تقدم ، ولما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة : كل شي‌ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [٣].

ويؤيّده حصر المحرّمات ، مثل (قُلْ لا أَجِدُ) [٤] الآية.

نعم قد يحرم المحلّل بأشياء أخر مثل الغصب ويحلّ المحرّم للاضطرار ، وذلك غير معتبر ، والنظر والبحث في الأصل من غير اعتبار أمر.

فالذي يفهم من غير شك هو الحلّ ما لم يعلم وجه التحريم حتى في المذبوح من الحيوان واجزاء الميتة ، فما علم انه ميتة ، أو فاذبح على الوجه الشرعي فهو أيضا حرام الّا ما يستثنى.

واما المشتبه والمجهول الغير المستثنى فالظاهر من كلامهم انه حرام أيضا.

وفيه تأمل قد مرّ إليه الإشارة.

هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل خاصّ لخصوص المادّة ، والتفصيل وما ورد فيه دليل بخصوصه ومفصلا ، فهو تابع لدليله تحريما وتحليلا


[١] عطف على قوله قدّس سرّه : اما بالعموم.

[٢] المائدة : ٣.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٨.

[٤] الانعام : ١٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست