responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 153

.................................................................................................

______________________________________________________

وان لم يكن تاما فلا تأكله [١].

هذه مع التعليل تدل على ان مجرّد التام كاف في الحلّ.

ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : في الجنين إذا أشعر فكل والّا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر [٢].

وهما تدلّان على كفاية الشعر ، فالظاهر انه لا بدّ من التمام والشعر والوبر لوجود هما معا في صحيحة يعقوب فيقيّد غيرها بها ، وكأنه قيّد بأحد هما للتلازم.

والظاهر انه تلازم بين الشعر والوبر وتمام الخلقة ، ولهذا وجد الخلق في بعض الروايات [٣].

واكتفى الأصحاب بالتمام وفسّر البعض التمام بالشعر ، قال في الدروس : ومن تمام الخلقة الشعر والوبر.

وبالجملة لا بدّ في الحلّ بذكاة امه ، من تمام الخلق والشعر والوبر ان كان ممّا يشعر ويؤبر ، سواء كان بينهما تلازم أم لا.

والظاهر ان المراد بتمام الخلقة أن تكون صورته ممتازة بحيث يحكم بأنه تام الخلقة وليس بناقص سواء ولجه الروح أم لا ، لعموم الاخبار ، والأصل ، والعمومات وحصر المحرّمات وعدم صدق الميتة.

مع منع قول الشيخ باشتراط الذكاة بالطريق المذكور في كل حيوان وهو ظاهر.

وأيضا قالوا : الوجهان فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل ان يذكّى.


[١] الوسائل باب ١٨ حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.

[٣] لم نعثر عليه الى الآن فتتبع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست