هذه مع التعليل
تدل على ان مجرّد التام كاف في الحلّ.
ورواية مسعدة
بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : في الجنين إذا أشعر فكل والّا
فلا تأكل يعني إذا لم يشعر [٢].
وهما تدلّان
على كفاية الشعر ، فالظاهر انه لا بدّ من التمام والشعر والوبر لوجود هما معا في
صحيحة يعقوب فيقيّد غيرها بها ، وكأنه قيّد بأحد هما للتلازم.
والظاهر انه
تلازم بين الشعر والوبر وتمام الخلقة ، ولهذا وجد الخلق في بعض الروايات [٣].
واكتفى الأصحاب
بالتمام وفسّر البعض التمام بالشعر ، قال في الدروس : ومن تمام الخلقة الشعر
والوبر.
وبالجملة لا
بدّ في الحلّ بذكاة امه ، من تمام الخلق والشعر والوبر ان كان ممّا يشعر ويؤبر ،
سواء كان بينهما تلازم أم لا.
والظاهر ان المراد
بتمام الخلقة أن تكون صورته ممتازة بحيث يحكم بأنه تام الخلقة وليس بناقص سواء
ولجه الروح أم لا ، لعموم الاخبار ، والأصل ، والعمومات وحصر المحرّمات وعدم صدق
الميتة.
مع منع قول
الشيخ باشتراط الذكاة بالطريق المذكور في كل حيوان وهو ظاهر.
وأيضا قالوا :
الوجهان فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل ان
يذكّى.
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.
[٢] الوسائل باب ١٨
حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.